السيد السيستاني

346

منهاج الصالحين

بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ، والأظهر أن المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس ، وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الأنثى على الأقوى ، وأما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 1046 : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم - ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة . مسألة 1047 : إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، ففي سقوط المتقربين بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين اشكال - وعلى كل تقدير فالمشهور أن للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك . مسألة 1048 : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن